فصل: كتاب الْحَج:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل فِيمَا يُعَارض ذَلِك:

عَن ابْن عَبَّاس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم» أخرجه البُخَارِيّ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من وَجه آخر وَلم يذكر «وَهُوَ محرم».
وَقَالَ مهنا سَأَلت أحمد عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِم إِنَّمَا هُوَ محرم.
وَرَوَى البُخَارِيّ عَن حميد عَن أنس «أَنه قيل لَهُ أَكُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف».
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: «أول مَا كرهت الْحجامَة للصَّائِم أَن جَعْفَر ابْن أبي طَالب احْتجم وَهُوَ صَائِم فَمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أفطر هَذَانِ ثمَّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد فِي الْحجامَة للصَّائِم وَكَانَ أنس يحتجم وَهُوَ صَائِم».
وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي الْحجامَة للصَّائِم» أخرجه النَّسَائِيّ وَرِجَاله ثِقَات لَكِن ذكر التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل أَن الصَّوَاب مَوْقُوف.
وَعَن أنس «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم بعدمَا قَالَ أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَفِيه أَبُو سُفْيَان السَّعْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
- حَدِيث: «الْغَيْبَة تفطر الصَّائِم».
الْعقيلِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ: «مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رجلَيْنِ يحجم أَحدهمَا الآخر فاغتاب أَحدهمَا وَلم يُنكر عَلَيْهِ الآخر فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم».
قَالَ عبد الله لَا للحجامة لَكِن للغيبة وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَعَن سَمُرَة قَالَ: «مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رجلَيْنِ بَين يَدي حجام وَذَلِكَ فِي رَمَضَان وهما يغتابان رجلا فَقَالَ أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الْبَيْهَقِيّ».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس فِي الشّعب للبيهقي فِي الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ وَفِيه قصَّة.
وَعَن أنس قَالَ: «مَا صَامَ من ظلّ يَأْكُل لُحُوم النَّاس» أخرجه ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَفِيه يزِيد بن أبان.
- قَوْله لوُرُود النَّهْي عَن صَوْم هَذِه الْأَيَّام يَعْنِي أَيَّام التَّشْرِيق وَالْعِيدَيْنِ.
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عمر «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ».
وَلَهُمَا عَن أبي سعيد بِلَفْظ: «نهَى عَن صيامين يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر».
وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه وَلمُسلم عَن عَائِشَة نَحوه.
- حَدِيث: «أَلا لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب وبعال».
الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إِبْرَاهِيم بن مجمع.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «أَيَّام مني أَيَّام أكل وَشرب» أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَفِيه سعيد بن سَلام وَهُوَ مَتْرُوك.
وَعَن عبد الله ابْن حذافة السَّهْمِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَن عمر بن خلدَة عَن أمه نَحوه أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد وَإِسْحَاق وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ.
وَعَن زيد بن خَالِد نَحوه رَوَاهُ أَبُو يعلي وَأَصله فِي مُسلم عَن نُبَيْشَة الْهُذلِيّ رَفعه بِلَفْظ: «أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب».
وَعَن كَعْب بن مَالك نَحوه أخرجه مُسلم أَيْضا.

.بَاب الِاعْتِكَاف:

- قَوْله واظب عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان.
مُتَّفق عَلَيْهِ عَن عَائِشَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجه عَن أبي بن كَعْب.
- حَدِيث: «لَا اعْتِكَاف إِلَّا بِصَوْم».
الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا وَرجح وَقفه.
وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة السّنة «عَلَى الْمُعْتَكف» فَذكر الحَدِيث وَفِيه هَذَا وَأَشَارَ الدَّارَقُطْنِيّ إِلَى إدراجه.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر «جعل عمر عَلَيْهِ أَن يعْتَكف فِي الْجَاهِلِيَّة لَيْلَة أَو يَوْمًا عِنْد الْكَعْبَة فَسَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتكف وصم».
وَفِي رِوَايَة: «فَأمره أَن يعْتَكف ويصوم» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه عبد الله ابْن بديل تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم فِيهِ وَهُوَ ضَعِيف.
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِهِ.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «من اعْتكف فَعَلَيهِ الصَّوْم» مَوْقُوف.
وَعَن عَائِشَة مثله.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنَّهُمَا قَالَا «الْمُعْتَكف يَصُوم».
وَقد رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق طَاوس عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف صِيَام إِلَّا أَن يَجعله عَلَى نَفسه» وَالصَّوَاب مَوْقُوف.
- حَدِيث حُذَيْفَة أَنه قَالَ لِابْنِ مَسْعُود أما أَنا فقد علمت أَنه لَا اعْتِكَاف إِلَّا فِي مَسْجِد جمَاعَة.
الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ بِهَذَا وَهُوَ مُنْقَطع.
وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة مثله.
وَعند ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق عَن عَلّي مثله وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ.
- حَدِيث عَائِشَة «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يخرج من مُعْتَكفه إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان».
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ «وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان».
وَقد أورد الْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة «وَلَا يخرج لحَاجَة إِلَّا لما لابد مِنْهُ» لكنه مَوْقُوف.
- قَوْله رَوَى «أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن لَهُ مأوى إِلَّا الْمَسْجِد» يَعْنِي فِي الِاعْتِكَاف لم أَجِدهُ هَكَذَا وكانه مستقرى من الْأَخْبَار.
- حَدِيث: «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ» الحَدِيث.
ابْن ماجه من طَرِيق أبي سعيد الشَّامي عَن مَكْحُول عَن وَاثِلَة رَفعه: «جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وشراءكم وَبَيْعكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم وَإِقَامَة حُدُودكُمْ وسل سُيُوفكُمْ وَاتَّخذُوا عَلَى أَبْوَابهَا الْمَطَاهِر وَجَمِّرُوهَا فِي الْجمع».
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من طَرِيق الْعَلَاء بن كثير عَن مَكْحُول عَن أبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَإِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد ربه بن عبد الله عَن مَكْحُول عَن معَاذ فَاخْتلف فِيهِ عَلَى مَكْحُول وَأَسَانِيده كلهَا ضَعِيفَة وَذكره عبد الْحق من طَرِيق الْبَزَّار من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ وَلَيْسَ لَهُ أصل.
وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر «رَفعه خِصَال لَا تبتغي فِي الْمَسْجِد لَا يتَّخذ طَرِيقا وَلَا يشهر فِيهِ سلَاح وَلَا ينبض فِيهِ بقوس وَلَا ينشر فِيهِ نبل وَلَا يمر فِيهِ بِلَحْم ني ولا يضرب فِيهِ حد وَلَا يتَّخذ سوقا» أخرجه ابْن ماجه وَابْن عدي وَابْن حبَان في الضُّعَفَاء وَهُوَ من رِوَايَة زيد بن جبيرَة وللأربعة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد وان تنشد فِيهِ ضَالَّة وأن ينشد فِيهِ شعر وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة».
وَأخرجه أحمد قَالَ عَن جده عبد الله بن عَمْرو.
وللترمذي وَالنَّسَائِيّ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «من رَأَيْتُمُوهُ يَبِيع أويبتاع فِي الْمَسْجِد فَقولُوا لَا أربح الله تجارتك وَمن رَأَيْتُمُوهُ ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَقولُوا لَا رد الله عَلَيْك».
وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أبي هُرَيْرَة.

.كتاب الْحَج:

- حَدِيث: «قيل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كل عَام أم مرّة وَاحِدَة فَقَالَ لَا بل مرّة فَمَا زَاد فَهُوَ تطوع».
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَالْحَاكِم من طَرِيق يزِيد بن أُميَّة عَن ابْن عَبَّاس «أَن الْأَقْرَع بن حَابِس سَأَلَ».
وَأخرجه أَيْضا النَّسَائِيّ وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ من طرق.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: «خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ الحَدِيث أخرجه مُسلم وَعَن عَلّي قَالَ ولما نزلت وَالله عَلَى النَّاس حج الْبَيْت قَالُوا يَا رَسُول الله أَفِي كل عَام فَسكت» الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَزَّار وَفِيه عبد الْأَعْلَى الثعلبى وَهُوَ ضَعِيف عَن أَبي البخترى عَنهُ وَلم يسمع من عَلَى قَالَه الْبَزَّار.
وَعَن أنس «قَالُوا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَج فِي كل عَام فَقَالَ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلَو وَجَبت لم تقوموا بهَا وَلَو لم تقوموا بهَا عذبتم» أخرجه ابْن ماجه ورجاله موثوقون.
وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لأزواجه هَذِه ثمَّ ظُهُور الْحصْر».
أخرج أَبُو دَاوُد وَاسم ابْن أبي وَاقد وَاقد كَذَا وَقع فِي سنَن سعيد ابْن مَنْصُور.
- حَدِيث: «أَيّمَا عبد حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَأَيّمَا صبي حج وَلَو عشر حجيج ثمَّ بلغ فَعَلَيهِ حجَّة الْإِسْلَام».
لم أَجِدهُ يذكر «عشر حجيج» فِي الصَّبِي وَهُوَ عِنْد الْحَاكِم ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى» تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَنهُ.
وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْحَارِث بن شُرَيْح الْبَقَّال من رِوَايَته عَن يزِيد بن زُرَيْع مَرْفُوعا وَقَالَ إِنَّه سَرقه من مُحَمَّد بن الْمنْهَال.
وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي تَرْجَمَة حَدِيث الْأَعْمَش.
وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ابْن عدي عَن شُعْبَة بِهِ مَوْقُوفا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش شبه الْمَرْفُوع وَلَفظه «احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس».
قلت أخرجه البُخَارِيّ فِي صَحِيحه طرفا مِنْهُ بِهَذَا السِّيَاق.
وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا صبي» الحَدِيث. وَفِيه ذكر العَبْد أَيْضا.
وَلابْن عدي عَن جَابر رَفعه: «لَو حج صَغِير حجَّة لَكَانَ عَلَيْهِ حجَّة أُخْرَى إِذا بلغ ولو حج الْمَمْلُوك عشرا لَكَانَ عَلَيْهِ إِذا أعتق حجَّة» وَفِي إِسْنَاده حزَام بن عُثْمَان وَهُوَ مَتْرُوك.
تَنْبِيه:
يشكل عَلَى هَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس «رفعت امْرَأَة صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج» قَالَ نعم الحَدِيث وَهُوَ فِي الصَّحِيح وَيحْتَاج فِي طَرِيق الْجمع إِلَى تَأْوِيل.
- حَدِيث: «سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السَّبِيل فَقَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة».
التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر.
وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُور حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَنهُ وَقد وَصله الدَّارقطني من وَجه آخر عَن الْحسن عَن أمه عَن عَائِشَة.
وَأخرجه الْعقيلِيّ فِي تَرْجَمَة غياث بن أعين وَضَعفه.
وَأخرجه ابْن الْمُنْذر من طَرِيق عَلّي بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا.
وَأخرجه ابْن ماجه من وَجه آخر عَنهُ مَرْفُوعا وَهُوَ ضَعِيف.
وَأخرجه الدَّارقطني من وَجه آخر أَضْعَف مِنْهُ.
وَرَوَاهُ أَيْضا الْحَاكِم من حَدِيث أنس بِسَنَد رُوَاته موثقون.
وَعَن جَابر وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو ابْن الْعَاصِ أخرجهَا الدَّارَقُطْنِيّ بأسانيد ضَعِيفَة.
وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس «كَانَ أهل الْيمن يحجون وَلَا يتزودون فَأنْزل الله: {وتزودوا} الْآيَة».
- حَدِيث: «لَا تحجن امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم».
الْبَزَّار من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تحج امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا محرم فَقَالَ رجل يَا نَبِي الله إِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وامرأتي حَاجَة قَالَ ارْجع فحج مَعهَا».
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ وَإِسْنَاده صَحِيح.
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «لَا تُسَافِر الْمَرْأَة إلا مَعَ ذِي محرم».
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن أبي أُمَامَة رَفعه: «لَا يحل لامْرَأَة مسلمة أَن تحج إِلَّا مَعَ زوج أَو ذِي محرم» وَفِيه أبان بن أبي عَيَّاش وَهُوَ مَتْرُوك.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِنَحْوِهِ بِلَفْظ: «لَا تُسَافِر امْرَأَة ثَلَاثَة أَيَّام أَو تحج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا» وَفِيه جَابر الْجعْفِيّ وأصل الحَدِيث بِالنَّهْي عَن السّفر بِغَيْر تَقْيِيد بِالْحَجِّ مَشْهُور كَمَا تقدم عَن ابْن عَبَّاس.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر «لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم» وَفِي لفظ «ثَلَاث لَيَال» وَفِي لفظ «فَوق ثَلَاث».
وَلهما عَن أبي سعيد «لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا».
وَلَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة «لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي حرم عَلَيْهَا».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ: «لا تسافر بريدا» وللطبراني «ثَلَاثَة أَمْيَال».